الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ١٥٠وعن امرأة ملكها رجل فرضيت في نفسها وأظهرت الكره فوطئها الرجل ثم قالت من بعد إنِّي كنت راضية في نفسي؟ قال: هي زوجته وإنَّما يؤخذ بما في النفس. وسئل عن رجل
عربي وصل إلى قوم فطلب إليهم أمهتم أن يزوجوه بها فزوجوه فولدت منه أولادًا ما يكون ما يكون أولاده منها أحراراً أم مماليك؟ قال معي: لا تجري عليهم أحكام الرق بالملك كما لا يجوز سباؤهم عند أثخالهم(1) إذا كانوا أهل شرك. قال له قائل: فهل يلزمه قيمتهم؟ قال: لا أعلم ذلك إذا أعلمه أنَّه عربي حرص على قول من يقول: أنَّهم أحرار ولم أره يبعد ذلك.
قلت له: أرأيت إن لم يشترط عند التَّزويج أنَّه حر عربي؟ قال معي(2): على قول من يقول: لأنَّهم لا يملكون إذا صحَّ أنه عربي فهم أحرار وعليه قيمتهم للسيد، وقال من قال: إنَّهم مماليك إلا إن شاء سيدهم أن يبيعهم له، وقال بعضهم: إنهم مماليك حتى تشترط حريتهم عند التَّزويج أو بعد ذلك ويثبت شرطه له(3).
وعن رجل قال لرجل: قد تزوَّجت لك امرأة على كذا وكذا من الحقِّ فقال الرَّجل قد رضيت(4)؟ قال: لا يجوز ذلك. وقال أبو علي الحسن بن أحمد فيها: إنَّ ذلك جائز والله أعلم./200/
سقوط النفقة:
وعن رجل إذا كسا زوجته من غير شرط ثم نشزت من عنده لمن تكون الكسوة التي عليها لها أو له كان النشوز منها أو منه؟ فمعي: أنَّه قيل: إذا لم يكسها من حكم حاكم ولا