الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ١٥٧السلامة من العيوب:
وأمَّا الرتقاء فقال من قال: هي مثل الصفاة وتلتحم(1) فرجها باللحم ولا يكون فيها جماع فتلك تؤجل في علاج نفسها سنة منذ تختلف هي زوجها في ذلك أن تعالج نفسها أو يعالجها ممن يبصر به ذلك من النِّساء بموس أو غيره، فإن برئت من ذلك في هذا الأجل فهي زوجته وإن لم تبرئ فله تركها وأحب إلي أن يطلقها وليس عليه صداق، ولو كان لم تبرئ فله تركها وأحبُّ إلي أن يطلقها وليس عليه لها صداق، ولو كان نظر إلى فرجها أو مسه ولم نسمع لها بأجل غير سنة، فإن مات أحدهما قبل أن ينقضي الأجل فالميراث بينهما، وقال من قال: إنَّ زوج الرتقاء إن كتموه أهلها أو لم يكتموه إن طلَّقها قبل أن تعالج نفسها وهي في العدَّة بعد أم مسَّ أو نظر فعليه لها الصداق لأنَّه عجل، وإن كان ذلك قبل أن يمسَّ ولا ينظر فعليه نصف الصداق، وإن رضي بها على أنَّها رتقاء فرجع فكره لم تكن رجعة، /212/ وقال من قال: إذا أنكرت المرأة أنَّها ليست برتقاء فعليها اليمين ما تعلم أنَّها رتقاء وإلا فعليه صحَّة ذلك لمن يثق به من النِّساء أو شاهدين رجلين عدلين كانا قد تزوَّجاها من قبل وعرفا ذلك وعرفاها بالرتق وهي صبيَّة، فإن كانا على هذا جازت شهادة رجلين(2) وأمَّا غير ذلك فلا يجوز شهادة الرجال في هذا.
وكلَّ تزويج كان على غير شرط معروف مثل ألف درهم عاجل أو ألفي درهم آجل أو قال مائة نخلة أو قال مائة دينار أو عشرة وصفاً أو قال قد زوَّجته فلانة، فإن كرهته فقد زوَّجته أختها فلانة فما كان من نحو هذا ولم يكن جواز فعليهم تجديد النِّكاح على شرط معروف، فإن جاز الزوج تتمّ النكاح وللمرأة من الصداقات كأوسط صدقات نسائها على قول من قال من الفقهاء.
أثر الكفاءة: