الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ١٦٣

أن يطهِّرها، فإن طهرها وقد تزوَّج بأختها ولم ينظر الفرجين ولا يمسُّهما فما أفرق بينه وبين التي تزوَّج.

ومن غيره: ولو تزوَّج رجل امرأة غائبة ولم تعلم بالتَّزويج وعقد على نفسه التَّزويج لها من وليها(1) ولم تعلم ثم طلَّقها كان الطلاق يلزمه.

ولاية التأديب:

وسألته عن قول الله تعالى: ﴿والتي تخافون نشوزهُنَّ فعظوهُنَّ واهجروهُنَّ في المضاجع واضربُوهنَّ﴾ [النساء] ما هذا الضرب؟ قال: اختلف في ذلك، منهم من قال: الضرب باللسان، ومنهم من قال: الضرب غير مبرّح يضربها/221/ بالمسواك وبالقلم.

الوكالة في الزواج:

وسألته عن رجل يصل إلى رجل فيقول قد وكَّلتك في تزويج ابنة عمِّي من فلان؟ قال: إن كان يعرف له أخت أو ابنة عم هي تلك فله أن يزوجها، وإلا فلا يجوز له ذلك.

قلت له: فله أن يخطب ويكون الولي هو الذي يلي عقدة النِّكاح؟ قال: نعم قلت: فإن قال زوَّج ابنتي من فلان وهو لا يعلم أنَّ له ابنة قال ذلك جائز.

قلت: فإن قال زوَّج ابنتي واسمها فلانة واسمي فلان وهو لا يعرف الأب ولا الابنة؟ قال: لا يجوز أن يزوج فلانة بنت فلان حتى يعرف الأب لأنَّ لا ينعقد النِّكاح إلا على فلانة بنت فلان فيكون على غير ابنته وغيره.

الوكالة على الوكالة:

قلت له: فإن قال: إنَّ وليَّها قد وكلني وأنا أوكلك، هل يجوز ذلك؟ قال: لا يجوز إلا لمن وكّله الولي.

(1) في ب: لا يوجد من وليها.

٢٬٤٣٨ / ٢٬٦٧٧