الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٩٤شيئا من القرآن فهي منتقضة، وإن قرأ شيئا من القرآن، ولو آية مع فاتحة الكتاب، فلا أبصر عليه نقضا، ولا بأس إن قرأ السورتين و الثلاث في ركعة، و السورة في ركعتين، والذي يستحب أن يقرأ في (سورة ينظر فيه) الفجر من كبار سور المفصل، وفي العتمة من بعد ذلك، وفي صلاة المغرب من آخر سور المفصل.
ومن غير الكتاب وزياداته ـــ وعرفت أنا أن المفصل من سورة الحجرات، هكذا وجدت على ما أرجوا، والله أعلم.
رجع ـــ قال أبو الوليد، قال موسى بن علي، رحمهما الله، اقرأ في (سورة ينظر فيه) الغداة من أول المفصل إلى سورة الحاقة، واقرأ في صلاة العتمة من الحاقة إلى والليل إذا يغشى، وفي المغرب، من الضحى إلى آخر المفصل، وقد قرأ الناس في المغرب، سبح اسم ربك الأعلى، وليس عندنا في ذلك شيء محدود.
ومن غير الكتاب وزياداته ـــ وعرفت أنا عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان، رحمه الله أنه يستحب أن يقرأ في المغرب، قل يا أيها الكافرون.
رجع ـــ وكل ما قرأ من سور القرآن تمت به الصلاة كلها، ومن كان خلف الإمام فلا يقرأ إلا فاتحة الكتاب، ويستحب له أن يفرغ من قراءتها قبل أن يفرغ منها
/93/