الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

ومن غيره _ قال: معى أنه يختلف فى صفوفهن، فقال من قال: عليهن الصفوف مثل الرجال، وقيل: ليس عليهن صفوف، ويعجبنى فى المسجد وفى غير المسجد من الفرائض أن يصففن، ويعجبنى أن يخر بهنّ فى النوافل، فى المسجد وغير المسجد، أن يصلين بصلاة الإمام حيث ما كنّ خلف الإمام، أو خلف من يصلى خلفه بصلاته.

ومن غيره_ وقلت: هل للنساء أن يصلين صلاة المكتوبة بإمام منهن؟

_ فلا يبين لى ذلك، ولا أعلم ذلك جائزًا فى قول أصحابنا.

ومن غيره _ من جواب أحمد بن محمد بن الحسن رحمه الله: وعن المرأة، هل تؤم النساء فى فريضة أو نافلة؟

_ فعندى، أنه قيل: تؤم النساء فى الفريضة والنافلة، فتكون وسطهن.

وقد بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه أمرهن بذلك.

رجع _ وإذا جاء ثالث إلى اثنين، أحدهما إمام لصاحبه لا يتقدم الإمام، ولكن يتأخر الرجل إلى صاحبه، وإن تقد الإمام فلا بأس.

وقيل: إذا صلى رجل مع الإمام كان عن يساره، فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا نقض عليه، وإن تعمد لذلك فسدت صلاة الداخل، وهو قول محمد بن المسبح.

ومن غيره_ وقيل تامة.

رجع _ وإن صلى رجل عن يمين الإمام، وجاء ثالث، فصلى من خلفهم، أو صلى عن يسار الإمام فصلاته تامة، والذى من خلفه فأحب أن يبدل صلاته. … /248/

٦٧٧ / ٢٬٦٧٧