الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢

من غير الكتاب وزياداته_

وجدت، ويجوز لرجل أن يكون إماما لامرأة أو أكثر فى المسجد، وأما فى المنازل فلا يجوز إلا أن يكن منه ذوات محرم.

رجع _ وأما إذا كان يصلى وحده فى مسجده الذى يؤم فيه فيعجبنى أن يجهر بالقراءة فى موضع صلاة الجهر، وبالتكبير فى صلاة السر، ولا أعلم فى ذلك كراهية إلا قول شبه الشاذ، أنه لا يجهر إذا كان وحده، ولا أجد مانعا لذلك، لإحياء سنة الجماعة وفضلها.

وبلغنا عن علقمة والأسود صاحبى عبد الله بن مسعود، رحمه الله، أنهما أدركا إماما فدخلا معه فى الصلاة، فقضى أحدهما ما فاته، فجعل ما فاته أول صلاته، وهو الذى فاته، وجعل أحدهما الذى فاته آخر صلاته، ويستأنف، فذكرا ذلك لعبد الله. فجوز صنيعها جميعا، والصواب عندنا، أن يجعل آخر صلاته آخر صلاة الإمام، ويقضى ما فاته، وهو الأول من صلاة الإمام، وقد فسرنا على ما ينبغى. … /270/

٦٩٩ / ٢٬٦٧٧