الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢قدر ساعة فلا نقض عليه، وكذلك له أن يقرب دابته، أو خاف على طعامه أو غيره من دابة أن يذهب إلى إحراز ذلك أو يأمر به، ثم يصلى الثانية، وإن صلى الأولى فى موضع، والآخرة فى موضع آخر فلا بأس بذلك، وكذلك إن صلى الأولى، ثم انتقض وضوؤه، وذهب يتوضأ، ثم صلى الثانية إلا أن يكون الماء عنه بعيدا ويذهب إليه، فإن كان إنما صلى الأولى فى وقتها فقد تمت صلاته، ويصلى الآخرة إذا توضأ فى وقتها، وإن كان إنما صلى الأولى فى وقت الآخرة فأحب أن يردهما.
ومن غيره _ قال محمد بن المسبح، ليس عليه بدلها، وقد جازت عنه ويصلى الثانية.
رجع _ وكذلك إن صلى الأولى فى وقتها وقد نوى الجمع، ثم بدا له أن يؤخر الآخرة فى وقتها فأخرها فلا نقض عليه، ولا أحب له إلا أن يصلى _ وفى نسخة _ يمضى على ما نوى قبل أن يدخل فى الأولى، وكذلك إن صلى الأولى ثم نسى، فظن أنه قد جمع فانصرف، ثم ذكر من بعد فإنه إن كان صلى الأولى فى وقتها أخر الأخرى إلى وقتها إن أراد ذلك، وإن كان فى موضعه أو قريبا منه ولم يتباعد عنه فصلى الآخرة، وتم على ما كان أراد من الجمع فذلك إليه، وإن كان إنما صلى الأولى بعد وقتها ونسى حتى تباعد ذلك فأحب أن يردهما، ومن صلى فى السفر تماما عمدا فعليه البدل، وإن فات الوقت فعليه الكفارة.
ومن غيره _ قال محمد بن المسبح: إن صلى تماما فى السفر فإن عليه البدل، وأنا أقول ليس عليه كفارة، ويوجد عن عبد الملك كذلك. … /330/