الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤

إذا أحرم المسافر على نية التمام أعاد، وفى بعض القول، ما لم يتما على ما دخلا عليه من النسيان فلا إعادة عليهما.

ومن غيره _ قال: ولو أتما فلا إعادة عليهما.

ومن غيره _ وكذلك حفظنا من أهل العلم، وكذلك عن أبى الحسن.

رجع _ وإن وجد المريض الذى يجمع خفا من بعد أن صلى واحدة أخر الآخرة إلى وقتها إن كان صلى فى وقت الأولى، وإن كان فى وقت الآخرة صلاهما، وقال من قال: يستحب للمريض الذى يجمع أن يؤخر الأولى إلى الآخرة، وفى قول أن يجر الآخرة إلى الأولى.

ومن غيره _ قال محمد بن المسبح: يجر الآخرة إلى الأولى، لحال الحديث.

رجع _ وقال من قال فى امرأة كان شرطها على زوجها أن يكون سكننها مع أهلها، وهم بداة ليس لهم وطن معروف، قال: هذا شرط غير معروف وهو منتقض، وما دامت عندهم أول مرة فهى تتم، فإذا خرجت فهى تبع لزوجها، وكذلك إذا رجعت إليهم.

ومن غيره _ قال محمد بن المسبح: إذا كان زوجها باديا فالشرط ثابت، وإن كان حاضرا فالشرط منتقض.

ومن غيره _ قال: وقد قيل، إن شروط التزويج مجهولة كلها، وهو ثابت، كانوا بداة أو حضرا. ونحو هذا يوجد عن أبى الحوارى.

رجع _ وعن رجل له زوجة وعبيد وأولاد صغار فى بلد، وأنه تزوج فى بلد … /332/

٧٦١ / ٢٬٦٧٧