الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤إذا أحرم المسافر على نية التمام أعاد، وفى بعض القول، ما لم يتما على ما دخلا عليه من النسيان فلا إعادة عليهما.
ومن غيره _ قال: ولو أتما فلا إعادة عليهما.
ومن غيره _ وكذلك حفظنا من أهل العلم، وكذلك عن أبى الحسن.
رجع _ وإن وجد المريض الذى يجمع خفا من بعد أن صلى واحدة أخر الآخرة إلى وقتها إن كان صلى فى وقت الأولى، وإن كان فى وقت الآخرة صلاهما، وقال من قال: يستحب للمريض الذى يجمع أن يؤخر الأولى إلى الآخرة، وفى قول أن يجر الآخرة إلى الأولى.
ومن غيره _ قال محمد بن المسبح: يجر الآخرة إلى الأولى، لحال الحديث.
رجع _ وقال من قال فى امرأة كان شرطها على زوجها أن يكون سكننها مع أهلها، وهم بداة ليس لهم وطن معروف، قال: هذا شرط غير معروف وهو منتقض، وما دامت عندهم أول مرة فهى تتم، فإذا خرجت فهى تبع لزوجها، وكذلك إذا رجعت إليهم.
ومن غيره _ قال محمد بن المسبح: إذا كان زوجها باديا فالشرط ثابت، وإن كان حاضرا فالشرط منتقض.
ومن غيره _ قال: وقد قيل، إن شروط التزويج مجهولة كلها، وهو ثابت، كانوا بداة أو حضرا. ونحو هذا يوجد عن أبى الحوارى.
رجع _ وعن رجل له زوجة وعبيد وأولاد صغار فى بلد، وأنه تزوج فى بلد … /332/