الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٦قلت، أرأيت إن قرأ كتابا والخطيب يخطب، وفيه كلام غير ذكر الله، قال، إن قرأ فى نفسه لم يفسد ذلك عليه، وإن أفصح بالقراءة أفسد ذلك عليه.
ومن غيره: أما من فسدت عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعتين فليبدل صلاة نفسه أربع ركعات، إذا كان ممن يلزمه التمام. وسواء فى ذلك كان فى وقت الصلاة أم من بعد انقضاء وقتها، هذا فى الجمعة خاصة، لأنه إنما يبدل صلاته، ليس صلاة الإمام.
وقال آخرون غير ذلك.
قلت له: والاغتسال يوم الجمعة واجب على الناس؟ قال، لا، إلا أنه يستحب.
ومن غيره: قال أبو معاوية، الأمصار التى تلزم فيها الجمعة. مكة والمدينة، والكوفة، والحيل، ومصر، هذه ستة أمصار، ليس يختلف فيها، والسابع يختلف فيه.
ويوجد عن أبى عبد الله، رحمه الله، أن الأمصار سبعة، لأنه جعل عمان والبحرين مصرا.
قال غيره _ ومعى أنه قد قيل، إن عمان مصر والبحرين مصر.
قال أبو عبد الله، رحمه الله، فى صلاة الجمعة على كل حال بصحار، إنما تكون ركعتين، كان بها إمام أو وال، أو لم يكن فيها أحد من السلطان. … /404/