الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٧قال: ومعى أنه يختلف فى الذين يقتلهم اللصوص فى الطريق بين القرى، والذى يفتك به بين القرى مثل الذى يقتله اللصوص بين القرى.
وعن الشهيد الجنب، هل يغسل؟ قال: نعم.
ومن غيره _ وأما السقط التام الخلق، يطهر ويحنط ويكفن ويدفن بلا صلاة إلا أن يكون استبانت حياته، ثم مات، فإنه يصلى عليه.
ومن غيره _ قال، وأما الشيخ أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن بركة، رحمه الله، فذكر الإختلاف فى ذلك، وقوله، يصلى عليه، إذا خرج الولد حيا أو ميتا وقد كمل خلقه غسل وصلى عليه.
وعنه، فى رجل وجد ميتا أو مقتولا، جسدا بلا رأس، أنه يغسل ويصلى عليه، وكذلك إن وجد رأسه وصدره، قال، يغسل ويصلى عليه، وإن وجد نصفه مما يلى الرجلين فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن، وإنما يغسل ويصلى عليه ما يقع عليه اسم إنسان، وما كان من الأعضاء يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، مثل الرأس وغيره.
رجع _ وعن الصبى إذا مات هل تطهره النساء؟ قال، فإذا كان ممن لا يستتر فلا بأس والرجال أولى من النساء بالصبيان الذكور.
قال أبو الحوارى، رحمه الله، مثل المريض الذي يخاف أن ينقطع بدنه عند … /445/