الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٦

خمرا أهرقها، و إن كان لحم خنزير دفنه، و إن كان صبي مسلم، والداه مشركان قد ارتدا عن الإسلام، و له مال، ففي ماله الزكاة، و كذلك إن أسلم أحد والديه فهو تبع لمن أسلم منها، و عليه في ماله الزكاة.

و من بعث بمال يشتري به بدنا، و ينحر بمنى، أو للكعبة، أو تفرق على الفقراء و جاء وقت زكاته قبل أن ينفذ فيها ففيها الزكاة، و إن خرجت منها، فأحب أن يرد صاحبها بدل تمام ما أنفذ من ماله، و إن لم يفعل فلا غرم عليه إلا أن يكون شيء واجب.

و كل دين لزم الإنسان من دية قتل أو عقر امرأة كابرها على نفسها، أو نحو ذلك فهو مرفوع له من زكاته إذا كان يؤدي ذلك الدين من ماله الذي هو في يده في سنته.

و إذا أعتق العبد و في يده مال كثير، و قد خلا له سنون، و لم يؤد منه زكاة، و صيره المولى للعبد فلا زكاة فيه على العبد حتى يحول عليه حول منذ صار له، و على المولى زكاة ما مضى لأنه كان له.

و من كان له مال غائب عنه فلا زكاة فيه حتى يصح عنده سلامته في وقت قد لزمه فيه زكاته فيعطي الزكاة.

/36/

٩٣٣ / ٢٬٦٧٧