السير والجوابات لعلماء وأئمة عُمان (تحقيق سيدة إسماعيل كاشف، ط2) مجهول

السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

بسم الله الرحمان الرحيم

سيرة غير منسوبة لأحد وليست كاملة

فإذا ادعى المتولى الولاية وادعى المتبرئ البراءة ولم يصح في الدار ما تحرم به ولاية المتولى بما لا يختلف فيه، ويعلم بذلك المتولى فالولاية أولى في الحكم؛ لأن الإسلام وأحكامه أولى من الكفر وأحكامه إذا أمكن الإسلام بوجه من الوجوه؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، ومن ادعى ما تجب به البراءة في رجل فادعى آخر ما تجب به الولاية فيه وتنازعا وتناكرا في ذلك ولم يصح مع من سمعهما صدق أحدهما، فالمدعي لما تجب فيه الولاية أولى، ويأمر القاذف المتبرئ، من ولي المتولي، بالتوبة إذا أنكر ذلك عليه المتولى، فإن تاب من ذلك وإلا كان قاذفا في حكم الظاهر إذا ادعى على وليه كفراً وبرئ منه لشيء أنكره المتولى على المتبرئ، ومن نزل بمنزلة القذف عند المسلمين فقد كفر، وإذا ادعى أحدهما الولاية بما تحتمل ولايته من ادعائه بوجه من الوجوه، ثم قذفه هذا بمكفرة معه وهذا يدعى ولايته فهو قاذف، ويستتاب من إظهاره القذف وإباحته البراءة من نفسه، فإن تاب وإلا برئ منه /113/

٥٢٩ / ٨٣٦