السير والجوابات لعلماء وأئمة عُمان (تحقيق سيدة إسماعيل كاشف، ط2) مجهول

السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع

الجزء ٢ · صفحة ١١٦

ولايته بما يحتمل أنه تجوز له ولايته بوجه من الوجوه، فهذا مبطل قاذف مخلوع ولا نعلم في ذلك اختلافا، وإذا وقعت المسألة في الولاية والبراءة ولو تظاهروا بذلك مالم يقع قذفق وإنكار يجب به حكم القذف مع المتولى، فالمتولى والمبترئ سالمان جميعا والمتولى لهم على ذلك سالم، والواقف عن المتولى والمتبرئ منه سالم، يصح على أحد منهم ما يجب به حكم البراءة بوجه من الوجوه، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من أهل العلم، ومنه وإن لم يكونا عليه حجة فقولهم إن فلانًا وفلانًا حجة ليس بحجة عليه، وقد ألزموه ما لا يجوز لهم أن يلزموه إذا كان معذوراً عن قيام الحجة، وإن كان غير معذور عن قيام الحجة روح في التماس الحجة ففي من حضر، ولا يجوز معنا غير هذا في حكم الحق، وكل ما لم تقم به الحجة بعبارة الواحد من الحاضرين من المقربين بحكم ذلك الشيء، فالجاهل به معذوز عن طلبه في الدين، وواسع له الإقامة على جهله أبداً حتى يصل إليه الحجة، وليس عليه أن يطلب على نفسه الحجة فيما هو معذور عنه، وإن كان ما قد ألزموه الخروج مما لا يسعه جهله فتعارفهم له بذلك قامت عليه الحجة وقولهم إنه ليس عليه حجة فهم كاذبون في ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافاً، فإن يكن الذي ألزموه السؤال عنه من الدين والحلال والحرام وأحكام الإسلام وما نطقت به الشريعة فالحكم فيه على ذلك وعلى وجهه /116/

٥٣٢ / ٨٣٦