السير والجوابات لعلماء وأئمة عُمان (تحقيق سيدة إسماعيل كاشف، ط2) مجهول

السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

قلت: من كم تجب؟ قال: من أربعة وجوه: لراكب الحرمة وتارك الفرض، أو الإفرار بركوب المحارم، وبالشاهدين العدلين على الحدث المكفر لأهله، وبالشهرة لمن ركب الحدث المكفر، فهذه الوجوه يجب بها حكم الولاية والبراءة. قلت: فإن شهد العدلان ممن يبصر الولاية والبراءة على رجل أنه ركب مفكرة أيبرأ منه؟ قال: نعم.

قلت: وإن لم يفسرا الحرمة؟ قال: نعم، إذا كان(1) ممن يبصر أن الولاية والبراءة وشهدا بالحدث وأعطيا(2) تفسيرا وقبل قولهما.

قلت: فإن سئلا عن التفسير؟ قال: لا يلزمهما من حيث الوجوب ولكن ينبغي إذا طلب منهما الحجة أن يبيّنا ذلك.

قلت: فإن كان المشهود عليه وليا يقبل قولهما ويبرأ منه بشهادتهما؟ قال: نعم، إن كان وليا.

قلت: أكان المشهود عليه أحيا أو ميتاً؟ قال: نعم، الشهادة جائزة في البراءة على الحي والميت، إلا أن يكون قد صار سلفاً مجتمعاً على ولايته بالشهرة، فذلك لا يقبل عليه شهادة الشهود أنه أحدث حدثا كفر به؛ لأنه قد مات وماتت حجته. /150/

(1) كتب في المخطوطة: (كان).

(2) بياض في الأصل، وقد رأينا أن كلمة (أعطيا) تتمشى مع النص.

٥٦٦ / ٨٣٦