السير والجوابات لعلماء وأئمة عُمان (تحقيق سيدة إسماعيل كاشف، ط2) مجهول

السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

قلت: والوالي إذا رأيته قتل رجلا ثم قال: هذا قاتل أخي أو أبي؟ قال: لا يقبل قوله ويبرأ منه؛ لأن دماء الناس في الأصل محرمة.

قلت: فإن رأيته جامع امرأة أو أمة قوم فلما رأيته قال: هذه زوجتي أو جاريتي؟ قال: يقبل قوله ولا يساء به الظن؛ لأن الله قد أباح النكاح بالتزويج وملك اليمين فذلك جائز حتى يصح الزنا.

قلت: فإن رأيته ألقى ثيابه ودخل في النهر يغسل والناس يمرون عليه؟ قال: الوقوف عنه ثم يستتاب.

قلت: فإن ألقى ثيابه بحضرة الناس ودخل النهر أو البحر يغسل؟ قال: يبرأ منه ثم يستتاب؛ لأن هذا إذا فعل ذلك متعمدا بحضرة الناس لم تبق شبهة في أمره.

قلت: فإن كذب متعمدا؟ قال: يستتاب فإن تاب وإلا برئ منه لى الإصرار إلا أن يكون في كذبه تلف مال أو نفس.

قلت: فإن رأيته قذف محصناً أو ركب زنا أو شهد بالزور؟ قال: كل هذا يلزمه البراءة ثم يستتاب.

قلت: فإن طفف الكيل أو بخس الوزن وظلم وركب المحارم أو شرب المسكر، كل هذا تلزمه البراءة.

قلت: فإن رأيته ينظر منازل الناس أو يدخل بغير إذن؟ قال: يستتاب، فإن تاب وإلا [518] برئ منه. /157/

٥٧٣ / ٨٣٦