السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع
الجزء ٢ · صفحة ١٧١قلت: رجل أفطر آخر يوم من شهر رمضان متعمداً فوافق يوم الفطر، ورجل خرج يريد الزنا بامرأة حرام متعمداً فوافق امرأته، ورجل سرق شاة فذبحها فإذا هي شاته، ورجل قتل رجلا متعمداً لقتله فوافق قاتل أبيه، ورجل قاتل مع فئة على أنها الباغية متعمدا فإذا هو مع المبغى عليها، ما يلزمه في جميع ذلك؟ قال: يلزمه التوبة والاستغفار ولا يلزمه غير ذلك.
قلت: فرجل قال لا أصلي على جنازة ولا أصلي الجماعة ولا أصلي صلاة العدين، ما يبلغ به ذلك؟ قال: هذا على الكفاية، فإذا قام به البعض من الناس سقط عن من لم يقم به ولا شيء عليه إذا قم به غيره، ويكون خسيس الحال ولا تسقط ولايته إلا أن يخطئ من فعل ذلك، فإن خطأ أحداً في فعل ذلك كان مخطئاً وبرئ منه على تخطئة المسلمين.
قلت: فإن قال لا أصلي شهر رمضان، ولا أصلي صلاة الضحى، ولا أصلي صلاة الوتر إلا ركعة، ولا أصلي بعد صلاة الظهر [526] ولا قبلها، ولا أصلي الركعتين بعد صلاة المغرب ولا ركعتي التجهد، ولا أتنفل بشيء من النوافل ولا أصوم غير شهر رمضان، ولا أتصدق بشيء غير الزكاة، ما يبلغ به ذلك؟ قال: يكون خسيس المنزلة ولا يبلغ به إلى براءة إلا أن يضلل من فعل ذلك من المسلمين، فإن ضلل أحداً كان هو الضال. /171/