السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢قلت: فإن صلى بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ونصف النهار وفي الحر الشديد وعند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال: ينصح له ويقال له إن النبي نهى عن الصلاة في تلك الأوقات من النواقل، فإن قبل وترك ولايته، وإن امتنع وأقام على ذلك تركت ولايته.
قلت: فإن ترك المضمضة والاستنشاق متعمداً أو السواك أوخذ الشارب وحلق العانة وقلم الأظافر ونتف الإبطين على العمد، ما تكون منزلته؟ قال: يكون خسيس المنزلة لتركه السنّة وينصح له ويستتاب ولا يبلغ ذلك إلى براءة. قلت: فإن قال، لا أختتن ولا أستنجي من بول ولا غائط ولا أغسل النجاسات بالماء؟ قال: هذا يبرأ منه ثم يستتاب، فإن تاب قبل منه وإن أبى تمت عليه البراءة.
قلت: فإن قال: لا أتطهر للصلوات ولا أتيمم بالصعيد عند عدم الماء ولا أغسل من جنابة ما يبلغ به؟ قال: يبرأ منه؛ لأن هذا ترك الفرائض عند القدرة ما لم يكن ذلك من عذر.
قلت: فإن رفع اليدين في الصلاة وسلم تسليمتين وقرا الحمد وسورة في صلاة الظهر والعصر هل يبرأ منه؟ قال: لا، إلا أن هذه للعلامة بين أهل الدعوة ومن خالفهم.
قلت: فمن قرأ الحمد وسورة في الأربع ركعات في صلاة النهار للظهر /172/