السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦شريكا، أو أنكر رسوله أو شيئاً من كتابه، فأما من أقر بذلك ولم ينقض منه شيئاً ثم انتهك المعاصي بتأويل أو تحريم فهو صال فاسق كافر منافق فاجر ولا يلحق به إسم الشرك، وقد سبوا أهل القبلة وغنموا أموالهم وانتحلوا الهجرة من بين أظهرهم ونكحوا ذوات البعولة منهم وذلك منهم ضلال وكفر، وإنما الحكم عل أهل الردة القتل، فإن كانوا في دار الإسلام لم تغنم أموالهم، وأما من كان من أهل الشرك فإنهم ما لم يكونوا دخلوا في الإسلام ولا في العهد، فإنهم يعنمون ويقتلون ويسْبون بعد الدعوة إلى الإسلام والامتناع منها، وقد حرم الله ذوات البعولة، وقال رسول الله (ص): «لا هجرة بعد الفتح». /296/
٧١١ / ٨٣٦