أجوبة الشيخ أحمد الخليلي بالجزيرة الخضراء أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أجوبة الشيخ أحمد بالجزيرة الخضراء

الجزء ١ · صفحة ٤

وإذا كان هو يحس بمجيئه الى هذا المكان بسبب أنه يملك فيه عقارا ويحس باستقرار وبطمأنينة ففي هذه الحالة يتم الصلاة أما إذا كان اتخذ هذه الضيعة من أجل الرزق فقط ولكنه لا يشعر بطمأنينة النفس فالعبرة بطمأنينة النفس.

حالتان للاستخلاف

وعن الاستخلاف في الصلاة هل هناك حالات معينة أم مطلقة أجاب سماحته: يمكن الاستخلاف في الصلاة إذا طرأ على الإمام مرض ولم يستطع أن يواصل الإمامة أو ما استطاع أن يواصل الصلاة في هذه الحالة يستخلف من خلفه ليتم الصلاة للمصلين.

أما إن كان الاستخلاف من أجل حدث ألم بالإمام ففي ذلك خلاف هل يحصر على الحدث الذي تبنى فيه الصلاة على ما سبق او إنه يشمل كل حدث. منهم من قال: بانه يشمل كل حدث نظرا الى حالة الاضطرار ومنهم من قال: بأن ذلك انما هو محصور بالحدث الذي ينقض الوضوء دون الصلاة وذلك القيء والرعاف وقيس عليهما الخدش.

لا مانع بشرط

وحول ما إذا كان هناك من حرج في إعانة في من يتردد على كنيسة ما بحمله إليها أم لا يجيب سماحته: الكنائس تختلف بين كنيسة هي محصورة في ممارسة العبادات من غير التعرض للآخرين بحيث يكون من يمارس هذه العبادات في ذمة المسلمين ولا يتعرض لهم بالأذى وبين آخر يكون بخلاف ذلك يكون داعية الى دينه ويحاول ان ينصر المسلمين مثلا فمن كان ينصر المسلمين فأي تعاون معه غير جائز أما إن كان هو في ذمة المسلمين ولا يسعى الى تنصيرهم بل يقتصر فى تردده على الكنيسة على ممارسة عباداته فحسب فهذا لا مانع بان يحمل الى كنيسته او أن يعان بأي وجه من هذه الوجوه لأن هذه ممارسة للعبادة وان كنا نعتقد بطلان تلك العبادة إلا ان هذا من حقوقه المشروعة في الاسلام فلذلك لما كان حقا مشروعا في الاسلام فانه لا مانع من ان يعان على ممارسة هذا الحق.

لا يجوز

٤ / ١١