أجوبة الشيخ عبدالله القنوبي على أسئلة زوار سبلة العرب عبد الله بن سعيد القنوبي أبو البراء

أجوبة عبد الله القنوبي على زوار سبلة العرب

الجزء ١ · صفحة ١٢

هذا أظنه معناه : إذا فعل ذلك عامداً في الفرج بعينه ، وأما إذا مسه من وراء ثياب ولم يحس بالفرج لم يحرم عليه تزويجها.

وأما من يعاتق امرأة فلا أظن أن تزويجها يحرم عليه ولو أولج إحليله بين الفخذين وأمنى ، إذا كان عليها لباس.

عرفني بصحة ذلك وصوابه ، والحلال من ذلك وغير الحلال ؟

ج/ لا يحرم عليه تزويجها إلا إذا لامس بالذكر على وجه الجماع قصداً أو حكماً ، وفيه قول ثانٍ بالترخيص ، ولا يحرم تزويج من عانقها على صفتك المذكورة ، والإثم قد تحمله على عنقه ، وكفى به خزياً. اهـ.

ومن مجمل هذه الأجوبة يتضح الآتي:

حرّم بعض العلماء نكاحها إذا نظر إلى فرجها فقط ، ولو عانقها وقبلها فلا حرج عليه في الزواج بها.

ومنهم من قيد حرمة الزواج بها بأن يمس فرجها بيده دون النظر.

ومنهم من فرق بين النظر العمد وغيره ، فمنع الزواج بها في حالة العمد دون الخطأ.

ومنهم من ترخص فيما دون الفاحشة ، فلو قبَّلها أو ضمها ولمس فرجها ثم أمنى ، فلا حرج عليه أن يتزوج بها بعد ذلك ، والإثم قد تحمله على عنقه.

وعلى القول بجواز تزواجهما ، فإن نفسه لن تسكن إليها وكذا العكس لأنها ستتذكر ما وقع منه معها ، فلا تأمنه أن يفعل مع غيرها كما فعل معها.

وكذا هو لن يطمئن معها ، إذ أنه سيقع في نفسه بأنها كما أمكنته من نفسها بهذه المقدمات من قُبل ومعانقة ، فلن تتحرج في أن تمكِّن غيرها كما مكنته هو من نفسها.

والزواج إنما جعل من أجل المودة والرحمة ، وأين المودة والرحمة والحالة هذه ؟‍! ولذلك قال الإمام السالمي رحمه الله :

وإن أمكنه التنزُّه عنها فحسن ، والله أعلم.

سؤال الأخ علاء الدين:

ألا ترون أن قول القائلين بأن الصوم لا ينتقض بالمعاصي من شأنه تهوين أمرها والعياذ بالله؟؟

فنرجو إزالة اللبس الحاصل وشكرا.

١٢ / ٣٥