أجوبة الشيخ عبدالله القنوبي على أسئلة زوار سبلة العرب عبد الله بن سعيد القنوبي أبو البراء

أجوبة عبد الله القنوبي على زوار سبلة العرب

الجزء ١ · صفحة ٣

ولكن ننبه هنا إلى أن إعجاب كل واحد منهما لا ينبغي أن يقتصر على الجمال ، وإنما أساس ذلك الدين ، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لأربع : لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) .

ونظراً لمجادلة بعض الناس وعدم اقتناعهم بحرمة نكاح الزاني بمزنيته ، فأحب أن اعرض هنا فتوى لسماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة بين فيها الأدلة القاطعة على حرمة ذلك .

ثم نعرض بعد ذلك كلاما نفيسا للكاتب الأديب المفكر المؤرخ علي يحيى معمر فقد وضع النقاط على الحروف في هذه القضية الشائكة .

وبداية الأمر فإن الله سد أبواب الفتن ما ظهر منها وما بطن ، فالزاني ليس كفؤا لأن ينكح أهل الطهر وكذا الزانية ، لذلك قال الله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) نكاحهما بعد زناهما حرام لا يجوز ، وهذا باب عظيم لسد الذرائع أمام وجه كل من تسول له نفسه أن يقتحم أعراض الناس ، إذن ما الفرق بينه وبين البهيمة العجماء التي لا هم لها إلا إشباع غرائزها ، ثم يقال بعد ذلك بأنهما يجتمعان على فراش الخيانة بعد أن تلطخا بالفاحشة ، كلا والله ليس ذلك من الإيمان في شيء ، وأريد أن أضع بين يدي الإخوة الكرام هذه الفتوى القيمة لسماحة المفتي حفظه ليبين الصبح لذي عينين :

س/ إذا زنى رجل بإمرأة فهل يجوز زواجهما شرعاً ؟ وما الحكم الشرعي في ذلك بالمذهب الإباضي ؟ وما تفسير الآية الثانية من سورة النور . قوله تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين . صدق الله العظيم. ولماذا لا يجوز زواجهما، وحالهما كحال رجل دخل بستانا ثم اخذ منه تفاحة بدون إذن صاحب البستان ولكنه تصدق بها ، فأوله حرام وآخره حلال .

الجواب:

حكم زواج الزاني بالتي زنى بها هذه فتوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمدالخليلي:

٣ / ٣٥