أجوبة الشيخ عبدالله القنوبي على أسئلة زوار سبلة العرب عبد الله بن سعيد القنوبي أبو البراء

أجوبة عبد الله القنوبي على زوار سبلة العرب

الجزء ١ · صفحة ٣١

وسئل سماحته :

س / فتاة تسأل : علمنا أن الزواج بمجرد انعقاد عقد النكاح تثبت له جميع الحقوق الزوجية حتى الدخول، إلا أن العرف يستقبح مسألة الدخول قبل الزفاف ؛ لأنه ثبت من بعض الرجال فعل ذلك ثم إنكاره عند الزفاف فتفضح الفتاة عندئذ .

فهل تعتبر الفتاة ناشزا إذا امتنعت عن رغبة زوجها العاقد في ما دون الدخول من مسائل؟

وما حكم الشرع في مسألة العرف السالفة ؟

ج / فأجاب سماحته :

إن عقد عليها النكاح وساق إليها الصداق وجب عليها تمكينه من نفسها، متى أرادها، ولكن إن خشيت من ذلك محذورا إن باشرها سرا فلها أن تشترط عليه بأن يزفها إليه علانية، والله اعلم .

انتهت فتوى سماحة الشيخ .

فعلى هذا الأب أن لا يمنع أبنته من الخروج مع زوجها ، ما دام الشرع الشريف قد أباح لهما ذلك ، وعليك أيتها الأخت الكريمة أن تحاولي إقناع أبيك بالحكمة، لأن بره أمر هام. وعسى الله أن يشرح صدره لما فيه الخير لكما في الدنيا والآخرة.

حكم التنفل بعد صلاة الوتر

سؤال:

إذا صلى رجل التراويح ثم اتبعها بصلاة الوتر ..لكنه أراد أن يقوم الليل في ذلك اليوم فهل يجوز له ذلك ؟وان جاز له فهل عليه أن يصلي الوتر مرة أخرى ؟ وما هي صفة صلاة قيام الليل ؟

الجواب :

يقول سماحة الشيخ الخليلي حفظه الله : لا يصح التنفل بعد الوتر، ومن شاء التنفل بعد الايتار فلينم قبل أن يتنفل، وإلا أخر الوتر وقدم النفل عملا بحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ( أيكم خاف إلا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءته محضورة-أي تحضرها الملائكة- وذلك أفضل ) . رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه .

٣١ / ٣٥