أجوبة متناثرة وزاد الأنام لإبراهيم العبري
الجزء ١ · صفحة ٩قوله لفظ الوصية أنها بعد أخذ ابنته نصيبها فهل هنالك قبلية وبعدية حتى يتصور بثبوت ذلك بعد امتياز سهم وارث مخصوص وإنما السهام كلها واجبة في تركة الميت منذ فارقت روحه جسده فيما خلص منها من دين أو وصية وليس وجوب بعضها سابقاً على وجوب الآخر فلا وجه لها في صحيح النظر الإبطال على كل حال من غير اعتقاد بخطئه منا لمن قال بغير هذا والله أعلم فلينظر الناظر المنصف في معنى ما كتبته وليؤيد حقه ولينظر باطله وما التوفيق إلا بالله العلي العظيم.
وجدت الجواب ولم أظفر بالسؤال.
… إن الطريق إذا وجدت قائمة العين فإنها لا تنقص عما وجدت عليه من قبل وإن تشاجروا فيها بُعرف حدها فقد جعلوا طريق الساقي للحرث ذراعين وللسامد ثلاثة أذرع وللبيوت والمنازل أربعة أذرع وللشارع الجائز ستة أذرع وقيل ثمانية أذرع والله أعلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وذلك من محبك إبراهيم بن سعيد.
سؤال:
… حضرة سيدي الكريم العلامة الوالد إبراهيم بن سعيد العبري سلاماً وتحية مباركة سيدي سؤال عن رجل تزوج امرأة ولها مال يانع فحاز المال واستغله فبعد سنين مات الرجل ووالمال زرعه التروج ورفقه لا غير والنخل لم تطلع أيكون للورثة شيء من هذا المال أم لا أفدنا أيدك الله والسلام عليك ولدك الشاوس عبد الله بن سعيد 1383/1384هـ.
الجواب:
… إن كل غلة لم يتلفها الزوج من مال امرأته فيموت قبل إتلافها فهي أحق بها ولا عناء للزوج فيها واختلفوا فيما حصده الزوج من مال زوجته ثم يموت وهو باق في ظروفه فقيل هو لورثته حلان مصاد إباه إباه مثل الإتلاف إذا كانت مفوضة له في غلة ما لها وهو الصحيح وقيل هو لها ما لم يتلفه بأكل و بيع أو هبة والله أعلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وذلك من محبك إبراهيم بن سعيد.
أجوبة الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري من كتاب مصباح الظلم في حل ما أشكل وانبهم – تأليف/ سيف بن حمود بن حامد البطاشي