أحكام الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٢٣إما أن تكون لديه أموال تَكفي لِقضاء ذلك الدَّيْن الذي عليه وتكفي أيضا لِمؤونة أهله حتى يَرجع إليهم فإن كان عليه دَيْن ولديه هذه الأموال التي تَكفي لِقضاء هذا الدَّيْن فإنه لابد مِن أن يَقوم أوَّلا بِقضاء ذلك الدَّيْن إذا كان ذلك الدَّيْن حالاًّ أو في حكم الحالِّ ثم بعد ذلك يَذهب إلى الحج، وإن كان مُؤَجَّلاً فلْيُوص بِذلك ولْيَتْرُك وصيته بِذلك الدَّين إما عند شخصٍ أمين ويُخبِر ذلك الدائن بِأنه قد وَثَّق له دَيْنَه ووَضَعَه مع فلان وإما أن يَضع-تلك الوثيقة أو-ذلك الصك مع صاحب المال الأصلي.
١٢٣ / ٢٤٧