أحكام الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

أحكام الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

ج: هو-حقيقة-لا دَاعي لِمثل هذه الأمُور في أيام الحج .. لا داعي إلى مِثْل هذه الأمور لأنّ ذلك لم يَثْبتْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .. النبي - صلى الله عليه وسلم - استخدَمَ ذلك في المدينة عندما أراد أن يَخرُج إلى ذي الحُلَيْفَة وهو في طريقه إلى مَكّةَ، أما في أيام الإحرام لم يَسْتخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولنا فيه أسوة حسنة.

س7: مَن أدّى العُمْرة مِن قبل، ما الذي أفضل له أن يَصْنَعَهُ عندما يُريد أن يحج ؟

ج: هو مخيَّر:

1-إن شاء أن يَتَمتَّع فليَتَمتَّع .. أي أن يُحْرِم بِعُمرة أوّلا ويَطوف ويَسعى لَها ثم يُقَصِّر ويَبقى مُحِلاًّ إلى أن يُحْرِم في اليَوم الثامن مِن ذي الحجة، وعليه هدْي-طبعا-في هذه الحالة، والصحيح أنه لا مانع مِن أن يَتَمتَّع الإنسان بِعُمرة النَّفل إلى الفريضة .. هذا ما ذهب إليه الجمهور، وهو واضِح.

2-وله-أيضا-أن يَكون قارِنا .. أن يُقْرن بيْن الحج والعمرة، ولا مانع-أيضا-مِن أن تكون العُمرة عُمرة نفل ويكون الحج حج فريضة، وعليه-أيضا-الهدْي عند أكثر أهل العلم في هذه القضية.

3-وبيْن-أيضا-أن يُفرِد الحج، ولا هدْي عليه إذا أفرد.

الأفْضل ما هو ؟ الأفْضل لا شك التَّمتع.

س8: لديه قناعة أنّ فريضة الحج تَطْبَع على صاحبها ألوانا مِن المُثُل والأخلاق والقِيَم والاستقامة لكن البعض عندما يَعود مِن هناك يَتغافَل أو يَنسى مع مرور الأيام فيَرتكِب شيئا مِن المعاصي .. يَطلب نصيحة بسيطة.

١٥٥ / ٢٤٧