أحكام الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٧٥جدتها وإن علا وهكذا بالنسبة إلى زوج بِنتها وزوج بنت بنتها وإن نزل لكن يشترط بالنسبة إلى زوج الأم وزوج الجدة وإن علت الجدة .. يشترط فيه أن يكون قد دخل بالأم أو دخل بالجدة وهكذا بالنسبة أن لو علت الجدة، أما إذا كان مجرد عقد فإنه لا يكون بذلك محرما منها بخلاف زوج البنت أو بنت الابن أو بنت البنت فإنه بمجرد عقده عليها-على ابنتها-يكون محرما للأم ويكون محرما للجدة وهكذا؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س: ما مقدار السن بالنسبة للمحرَم إذا كان هذا المحرم ولدها ؟
١٧٥ / ٢٤٧