أحكام الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

أحكام الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٣٥

وكثير مِن الناس-هداني الله تعالى وإياهم-يُخرِجُون ما هو أسفل مِن السرة مع أنّ ما بيْن السرة والركبة عورة-وهذا الكلام بالنسبة إلى الرجل، وسيأتي ما يتعلّق بالمرأة بِمشيئة الله تعالى(1) -فهذا أمر لا يَصح .. لابد مِن أن يَستر ما بيْن السرة والركبة، وإنما الخلاف في السرة نفسها وفي الركبتين .. نعم يُوجَد خلافٌ في ما هو أعلى مِن الركبتين ولكنّ الصحيح ما ذكرناه، أما ما هو أسفل مِن السرة فلا يمكن أن يُرَخَّص فيه، فلابد مِن أن يَنتبِه الإنسان.

ويَلبس-أيضا-رِداءً، ويَنوي الإحرام وذلك يكون إما أن يُحرِم:

1-بِحج مُفْرد.

2-أو بعُمرة ثم بعدَ ذلك يُحرِم بالحج عندما يَنتهي مِن العُمرة كما سيأتي إن شاء الله.

3-أو يَجمَع بيْن العمرة والحج.

فالأمور ثلاثة: إِفراد، وقِران، وتَمتُّع.

فالإفراد هو أن يُحرِم بالحج، فإذا أتى مكّة المكرّمة طاف لِلقدوم وسَعى بيْن الصفا والمروة ثم يَبقى على إحرامه حتى يَنتهي مِن رمي جمرة العقبة وفي ذلك يُحِلُّ .. أي في اليوم العاشر.

وأما بالنسبة إلى التمتُّع فإنه يُحرِم أوَّلا بعُمرة، فإذا أتى مكّة المكرّمة طاف بالبيت وسعى بيْن الصفا والمروة وأحَلَّ مِن إحرامه.

(1) -لقد تكلّم الشيخ عمّا يتعلّق بِالمرأة عند جوابه على السؤال 1 مِن حلقة 24 ذو القعدة 1424هـ ( 18/1/2004م ).

٣٥ / ٢٤٧