أحكام الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٥ج: الله أعلم، إذا كانت الأخوات يستطعن أن يقمن بهذه المهمّة فعليه أن يذهب لتأدية الحج الذي نذر به، وأما إذا كانت الأخوات لا يستطعن على ذلك فهو معذور إلى أن يمكنه أن يقوم بتأدية هذه الفريضة ولكن الذي أراه أنّ الغالب لا يشقّ على النساء من أن يأخذن هذه المرأة إلى دورات المياه وما شابه ذلك؛ والله-تعالى-أعلم.
مِن حلقة 6 رمضان 1422هـ، يوافقه 22/11/2001م
س9: …
ج: … حقوق الله-تبارك وتعالى-كالزكاة والكفارات والحج فإنّ طائفة من أهل العلم يقولون: إنّ مثل هذه الأمور تخرج من رأس المال وليس من الثلث؛ وهذا رأي وجيه جدا …
مِن حلقة 7 رمضان 1422هـ، يوافقه 23/11/2001م
س1: …
ج: … فالزكاة والصيام والحج والصَّلاة مِن الأمور المعلومة مِن الدِّين بالضرورة ومَنْ أَنْكَرَهَا كَافر …
س6: …
ج: … وأريد أن أُنَبِّه على مسألة مهمَّة وهي أنَّ كثيرا مِنَ النِّسَاء يَذْهَبْنَ إلى الحج أو العمرة مِن غير أن يُصَاحِبَهُنّ مَحْرَم أو زَوْج ولا شَكَّ أنَّ ذلك لا يصِحّ .. نعم رخَّصَ بعض العلماء في ذلك لأداء الفريضة-أي لِحَجَّة الفريضة-بشَرْطِ أن يكون هنالك رجال مِن الثقَاة ومعهم نساء مِن مَحَارِمِهم، أمَّا أن تذهب امرأة مع رجل أجنَبِي ولا يوجد لَها مَحْرَم أو هذا الرجل ليس مِن أهل الصلاح أو ليست مَعَهُ إلا امرأة أو امرأتان أو ما شابه ذلك مِمَّن يُمكن أن يقع بينهم التَّوَاطُؤ وتقع هنالك معصية مِن معاصي الله-تبارك وتعالى-فهذا مِمَّا لَم يقل به أحدٌ مِن العلماء، وكذلك بالنسبة إلى حج النافلة فلا ينبغي أن يُترخَّصَ فيه، فهذه الأمور ينبغي أن يُتَنَبَّهَ إليها.