الأسئلة والأجوبة النثرية (نثر فتاوى السيابي، تحقيق البكري) عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير بـ «البكري»

الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري

الجزء ١ · صفحة ١١٠

أ) المفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الحرب، ولا وباء كطاعون وحمى قاتلة، ولا في زمن فتنة هوجاء تأكل اليابس والأخضر [الحكم] في هذا أن يبحث القاضي، أو الحاكم عنه في مظان وجوده فإن لم تظهر أخباره بعد التحرّيات، ولا موضعه يقضي فيه: [زوجته] يضرب لها القاضي أجل أربع سنين من اليوم عجز عن معرفة أخباره. وبعد انقضاء الأجل تعتدّ عدّة الوفاة (أربعة أشهر وعشرا) فتحلّ للأزواج [ماله] يوقف إلى زمن التعمير. وسنّ التعمير يختلف بحسب الاجتهاد بين 70و75و80 لأنّه لا ميراث مع الشكّ في حياة الوارث وموت الموروث -يقسم المال يوم الحكم بموته، لا يوم فقده، أو بلوغه سنّ التعمير-.

ب) الأيسر في حرب في بلاد الأعداء -(ومثله المفقود في أرض الشرك ) (زوجته) تبقى مدّة التعمير إن ترك لها مالا ولا شرط لها– (ماله) يبقى مدّة التعمير.

ج) مفقود المعترك بين المسلمين لفتنة بينهم بعضهم مع بعض –[ومثله المرتحل من بلده إلى بلد الطاعون –وكلّ وباء فيه الموت، أو كارثة فيها الموت: كرحيق عام، أو غرق شامل يفقد كلّ من يجده في طريقه]. [زوجته]: تعتدّ عدّة الوفاة بعد انفصال الصفين وانتهاء المعركة [ماله]: يورث عنه حين الشروع في العدّة .

د) المفقود في حرب بين المسلمين والكفار.

[زوجته]: تعتدّ بعد مضي سنة بعد النظر في حال المفقود من السلطان [ماله]: يورث عند انقضاءها(1) .

السؤال مائة وسبعة وأربعون

(1) - انظر كتاب النيل، ج2 ص392.

١١٠ / ١٣٥