الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري
الجزء ١ · صفحة ١٢٤7. رجّح: بالنسبة للتي ولدت مولودا حيا تام الخلقة قبل مضي ستّة أشهر من عقد زواجها وكان عندها زوج سابق لم تمض عليه مدّة اللحوق أنّه يصحّ تجديد عقد نكاحها إذا جهلت حملها قبل
8. ورأى: بالنسبة لهذه إذا لم يلحق ولدها بزوج سابق، أو لم يكن لها زوج أصلا فألحق الولد بها أن لا تحرم رغم ذلك على زوجها إن لم تقرّ بالزنا، أو علم بالحمل حين تزوّجا فوقع بينهما مسيس.
9. رجح: فمن طلّق زوجته ثلاثا بلفظ واحد أن تكون العبرة بقصده: يسأل عن نيته -يعني ويدين-.
10. ويرى: فيمن قال لزوجته: هي طالق مهما زنا: فذهب إلى مومسة أن لا يقع الحنث ولا يثبت الطلاق إلاّ بما يحدّ عليه الزناة، وهي غيوب حشفة الإحليل في الفرج لا دون ذلك من مقدّمات الجماع كالضمّ والتقبيل والعناق والشم واللمس.
11. يرجّح: الحكم بالتغريب والجلد للزاني غير المحصن كما هو رأي الجمهور ويعوّل عليه.
12. ورجّح: القول بتحريم زواج الأب للتي عقد عليها لأبنه فرفض الابن النكاح متى كان هذا الابن غير بالغ لأنّ مرجع الابن إلى أبيه فلا يعتبر إنكاره إنكارا.
13. رجّح: فيمن أقعد حنوت غيره لمدّة سنة فباعه قبل مضيّ المدة -جواز البيع وبطلان الإقعاد وله من الكراء ما ينوبه إلى زمن انعقاد البيع عملا بالقاعدة الأصولية: إذا تعارض أمران شرعيان رجّح أقواهما: وعقد البيع أقوى من الكراء.
14. رجّح: -في الفداء من الحلق خوف الأذى وإلقاء التفث- أنّ الناسي لا يلزمه التكفير، بل يلزم المتعمّد فقط.
15. اختار: فيمن صام رمضان بعدل واحد ولم ير الهلال في اليوم الثلاثين أن يلغي اليوم ويصوم الثلاثين كاملة.