الأسئلة والأجوبة النثرية (نثر فتاوى السيابي، تحقيق البكري) عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير بـ «البكري»

الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري

الجزء ١ · صفحة ٣٩

ألا تراها لا تستحقّ عقرا إذا طاوعت على الزنا فأولى أن لا تستحقّ مهرا في هذه الحالة. جزاء وفاقا لأنّ التغرير جاء من قبلها.

السؤال الثلاثون

إنسان غاب عن زوجته سنين فوجدها حاملة فادّعت أنّها غصبت من مكان قفر؟ فهل تَبِينُ منه إذا أقرّت؟ وهل يلزمه الصداق؟ وهل يصحّ لها أن يراجعها إذا أقرّت بالفاحشة؟

الجواب

إذا بان حمل على زوجة غاب عنها زوجها سنين وادّعت غصبا في موضع خال يقبل قولها ولا تبيّن عنه بل هي باقية على الزوجية لكنّه يعتزلها إذا عاد من سفره حتّى تضع حملها.

أمّا الولد فبعضهم يلحقه بالأم والبعض بالأب »الولد للفراش وللعاهر الحجر«(1) ، وإذا صحّ الغصب لزم الغاصب مهر المغصوبة، وإن أقرّت بالمطاوعة على الزنا فإنّها تبين عنه وليس لها من الصداق شيء، كما لا تحلّ له مراجعتها بعد إقرارها بالمطاوعة.

تعليق:

كان الواجب عليها أن تبلغ في الإبان إلى الحاكم أمر الغاصب احتياطا لما

عسى أ ن يعدوها فتعرّض نفسها إلى التهمة، وإذ لم تفعل فلا أقلّ إذ عزت حجتها من أن يقبل قولها مع يمين لا مطلقا، فالموقف دقيق يستدعي مزيد احتراس ما دمنا نحكم ببقاء الزوجية. فليتأمل.

السؤال الواحد والثلاثون

إنسان غالب ماله تسلّط عليه سلطان جائر. وبعضه بأرض المسلمين لكن الشطر الثاني لم يبلغ حدّ النصاب فهل يضمّ إلى هذا الشطر الثاني ما يملك الجائر (بل ما تسلّط عليه) لتخرج عن الكلّ الزكاة. أو تستكمل؟

الجواب

(1) - رواه الربيع في باب الرجم عن عائشة رقم: 609 رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وأبي أمامة الباهلي كتاب النكاح باب 59 الولد للفراش رقم: 2006/2007

رواه البخاري عن عائشة كتاب البيوع باب التفسير المشتبهات رقم: 2053.

٣٩ / ١٣٥