الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري
الجزء ١ · صفحة ٥٦وقول مُصَلٍّ بعد ركوعه خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : »ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه« فقد وردت أحاديث صحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه يزيد في التسبيح والتحميد والتهليل وما فيه تعظيم وإجلال للمولى الكريم في الصلاة. وما كان من جنس الصلاة لا بأس به إذا زيد فيها. بل يرى الأشياخ المحقّقون أنّه مندوب ويجوز للمصلّي فذًّا كان أو إماما أو مأموما أن يجهر بالتكبير والتسبيح والتهليل والقراءة إلاّ قراءة المأموم القرآن خلف الإمام فالجهر ممنوع بها خاصّة إنّما الذي ينقض الصلاة الكلام الأجنبي عنها.
السؤال الخامس والخمسون
إذا أوصى إنسان بماله في دار على الشياع، ثم اشترى الدار وبقيت الوصية على حالها حتّى مات: فهل يستحقّ الموصي له الدار بأكملها؟
الجواب
والذي أوصى لأحد بسهم على الشياع في دار ثمّ اشترى الموصي تلك الدار
كلّها فمات فإنّ الموصى له لا يأخذ إلاّ مقدار ما كان للموصي في الدار قبل شرائها اللّهم إلاّ إذا أوصى له بالجميع بوصية جديدة.
السؤال السادس والخمسون
هل تحرم على الرجل امرأة نظر إليها ورأى منها ما لم تر الأنظار مما تحت خمارها؟
الجواب
أمّا الذي نظر الفتاة فإن كان قد أبصر فرجها حرمت عليه. وقال بعض بعدم الحرمة وإن مسّه بيده فذلك أقبح بخلاف ما إذا نظر إلى جثمانها فإنّ ذلك لا يفضي إلى الحرمة وثمّ أقوال أخرى فاكتف بما ذكرت لك فهو المختار.
السؤال السابع والخمسون
إذا تزوج فتى امرأة ولم يدخل عليها أفيحلّ له زواج ابنتها؟
الجواب
ومن تزوّج امرأة فطلّقها قبل الدخول بها فإنّ ربيبته (أي ابنة مطلقته) تحلّ له لقوله تعالى: { وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهنّ فإن
لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } [النساء: 23].
السؤال الثامن والخمسون
ومن قال لزوجته: إن خرجت من الدار فأنت طالق فخرجت غير مبالية بقولته، ثمّ ندم أيعتبر هذا التعليق طلاقا؟ أم إيلاء؟
الجواب