الأسئلة والأجوبة النثرية (نثر فتاوى السيابي، تحقيق البكري) عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير بـ «البكري»

الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري

الجزء ١ · صفحة ٦٩

السؤال التاسع والسبعون

رجل أعطى تاجرا نقودا فقال له: تاجر فيها وربحها لك بشرط أن تؤدي زكاتها، وإذا أردت مالي آخذه على التمام فهل يثبت هذا الشرط؟ وهل فعلهما موافق لما جاء به الشرع الإسلامي؟

الجواب

الذي أعطى دراهم لتاجر ليسعى فيها واشترط عليه أداء زكاتها فشرطه باطل لمخالفته قواعد الشرع، لأنّ زكاة المال في المال نفسه يلزم صاحبه إعطاءها للفقراء فلا تبرأ ذمّته إذا لم يؤدّها في مصرف من مصارفها.

أجل؟ إذا وعد التاجر بأدائها ووفّى بذلك جاز بلا إلزام، وعدّ ذلك منه تبرّعا

وساغ تصديقه في ذلك وبرئت ذمّة صاحب المال إذا كان التاجر مأمونا لديه

وإلاّ فذمّته لا تزال مشغولة بتلك الزكاة.

السؤال الثمانون

ما حكم من اشترى أمة وتسرّاها علانية ثمّ تبيّن أنّها حرّة أله أن يتزوّجها(1) ؟

الجواب

من اشترى أمة شراء صحيحا ثمّ تسرّاها وبعد أن وطئها تبيّن له أنّها حرّة فله أن يخطبها من والدها بعيد الفسخ لأنّ وطأها كان مبنيا على حكم الشرع وهذا لا يحرمها وإن ظهر فاسدا.

السؤال الواحد والثمانون

من تسرّى أمة فرهنها هل له أن يطأها، أم ليس له وطؤها إذ رهنها وأصبحت في قبضة المرتهن؟

الجواب

ومن رهن سرية يحلّ له وطؤها ولا يمنعه الرهن، لكن تصرّفه هذا يفسخ الرهن، فليعطه الحقّ الذي عليه بناء على سقوط الرهن.

السؤال الثاني والثمانون

اثنان اشتركا في نكاح أمة فحملت فالولد لمن يلحق؟ وماذا يلزمها إذا قصدا التوبة؟

الجواب

(1) - هو عبد الله بن سيف بن محمد الكندي النخلي ولد عام 1350هـ، وتعلّم أصول العربية والدين وعلم البيان والبديع في بلدة نخل، ودرس الفقه في مسقط ثم نشط لمسامرة الأدب والشعر ألّف ''كتابا سماه عقود العقيان في ذكر الناسخ والمنسوخ وأصول الفقه وعلوم القرآن''.

لقد طرح على السيابي 13 سؤالا وهي من السؤال 80 إلى 92. الخصيبي: شقائق النعمان، ج2، ص97.

٦٩ / ١٣٥