الأسئلة والأجوبة النثرية (نثر فتاوى السيابي، تحقيق البكري) عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير بـ «البكري»

الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري

الجزء ١ · صفحة ٩٥

الثانية: أن ينقل زوجته لتعيش معه في بلده.

الثالثة: أن يطلّق زوجته.

ويحدّد له القاضي أمدا يفعل فيه واحدة من هذه الصفات ويذكر له أنّه إذا انقضى هذا الأمد فإنّه يطلّق عليه زوجته طلقة بائنة، فإذا انقضى الأمد الذي حدّده له القاضي ولم يفعل واحدة من الخلال التي ذكرناها ولم يبد عذرا مقبولا سواء أجاب على كتاب القاضي إليه أو لم يجب فإنّ القاضي يطلّق عليه زوجته طلقة بائنة.

والحكمة في ذلك أنّ مقام الزوجة وحدها وزوجها بعيد عنها الزمن الطويل أمر لا تحتمله الطبيعة في الأعم والأغلب حتّى ولو ترك لها الزوج مالا تستطيع الإنفاق منه على نفسها.

ولو أنّ الزوجة اشترطت على زوجها في عقدة النكاح أن لا يغيب عنها أكثر من سنتين مثلا كما يجري به العمل إلى الآن في ميزاب لأغناها ذلك عن أيّة مخاصمة ومطالبة وضيق ولملكت أمر طلاقها بيدها. »وإنّ أحقّ الشروط أنّ يوفي به ما استحللتم به الفروج«(1) .

السؤال مائة وسبعة عشر

هل للمجنون إذا استفاق وللصبي إذا بلغ وللغائب إذا عاد أن يدركوا شفعتهم إذا لم يشفع نائبهم؟

الجواب

ونواب القاصرين: المجنون والصبي والغائب إذا ضيّعوا شفعتهم ولم يطلبوا المبيع من البائع فليس لأولئك القاصرين إذا ملكوا أمرهم أن يدركوها وقد فاتهم ، وبعضهم يرى أن لا تفوتهم ، وأنا لا أرى تفويتهم في حقّهم والحقّ لا

يبطله مضي مدّة إلاّ إذا كان من بالغ مضيّع.

السؤال مائة وثمانية عشر

مفقود مضت عليه مدّة الفقد واعتدّت زوجته عدة الوفاة فأرادت أن تتزوّج ولم يكن طلّقها ولي : فهل يحلّ هذا النكاح؟ أو يحرم وهل هناك فرق بين أن يكون قد دخل عليها وبين مجرد العقد. أم لا فرق ؟

الجواب

(1) - رواه الترمذي في كتاب النكاح باب الشرط في عقد النكاح رقم: 1127 من حديث عقبة بن عامر الجهني، رواه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في المهر رقم 2721 من حديث عقبة.

٩٥ / ١٣٥