الأقوال الصحيحة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٢23. المصلى إذا لم يبنَ على نية مسجد الظاهر أنه لا يصلي الداخل فيه تحية المسجد.
24. الصلاة على الرسول في التشهد الأول القول الصحيح أنه يأتي بها.
25. القول الصحيح وجوب التشهد الأخير أي أن حكمه واجب.
26. جواز التنفل بعد غروب الشمس وقبل فريضة المغرب هو القول الصحيح.
27. من شك في قراءة الفاتحة بعد السورة القول الصحيح أنه لا يرجع إليها.
28. مسافر انتقضت صلاته وقد صلاها خلف مقيم الصحيح يعيدها ركعتين لا أربعاً.
29. من زاد ركعة سهواً يجبر بالسجود للسهو على القول الصحيح.
30. من لم يدرك الركوع وأدرك السجود الصحيح يعيد السجود وهو قول أبي المهاجر.
31 إمامة المتنفل بالمفترض القول الصحيح الجواز لورود الدليل عليه وهو قول القطب.
32. القول باشتراك الوقت بين الصلاتين هو القول الصحيح.
33. مستدرك مقيم خلف إمام مسافر القول الصحيح أن يكمل صلاته ثم يستدرك ما فاته.
34. من نسي وأعاد الفاتحة أو التشهد القول الصحيح أنه لا شيء عليه ويسجد للسهو.
35. يقال عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح القول الصحيح قول لا حول ولا قوة إلا بالله.36. من سافر في معصية القول الصحيح أنه عليه القصر ولا يجوز له التمام.
37. من يصلي وجاءت جماعة تصلي نفس صلاته القول الراجح أنه يقطع صلاته ويصلي معهم.
38. إمام مقيم استخلف مسافراً القول الصحيح أن يكمل الصلاة تماماً لا قصراً.
39. القول الراجح أن التسليم واجب في الصلاة.
40. حكم الاستعاذة في الصلاة سنة على الصحيح.
41. من صلى الفرض وأقامت جماعة المسجد الأصلية للصلاة لنفس الصلاة التي صلاها القول الصحيح أنه يصلي معهم نافلة وهو الذي يرجحه الإمام السالمي في المعارج.
42. القول الصحيح أن صلاة التسابيح ليست بثابتة بل باطلة.
43. المرأة إذا صفت مع زوجها أو أحد محارمها القول الصحيح أنها تصف خلفه.
44. القول الصحيح أنه تصح الصلاة إن كانت نفلاً في الحطيم.