الأقوال الصحيحة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٣45. القول الصحيح أن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد.
46. القول الصحيح والذي دلت عليه السنة أن المسافر يؤم بالمقيم.
47. من نوى الجمع بعد الصلاة الأولى القول الصحيح يجوز له الجمع وصلاته صحيحة.
48. إذا فسدت الجمعة وكان الوقت باقياً الظاهر أنهم يعيدونها جمعة.
49. من حضرته صلاة في وطنه وسافر يصليها قصراً على الصحيح.
50. المسافر إذا أخر الصلاة الثانية في الجمع وقتاً يستغرق وقت الثانية القول الصحيح أنه لا يبطل الجمع.
51. القول الصحيح أنه لا يصح تغيير النية في الصلاة بزيادة أو نقصان في الركعات.
52. المستدرك إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام القول الصحيح أنه لا يسجد معه بل ينتظره حتى يسلم.
53. من نسي البسملة من الفاتحة فصلاته باطلة على الصحيح.
54. القول الصحيح أنه لا يشرع مسح الوجه بعد التسليم والرواية التي جاءت موضوعة.
55. القول الصحيح الجواز في الجمع بين الجمعة والعصر.
56. من لم يأت بفاتحة الكتاب إماماً أو مأموماً أو منفرداً عمداً أو نسياناً صلاته باطلة على الصحيح.
57. من انتقضت عليه صلاة النافلة القول الصحيح أنه ليس عليه إعادتها.
58. من يقضي صلاة هل له أن يؤم الناس في صلاة أداء القول الصحيح الجواز ولا دليل على المنع.
59. إذا صلى الإمام قاعداً المأمومون يصلون قياماً على القول الصحيح.
60. الضحك في الصلاة ينقض الصلاة فقط على القول الصحيح.
61. الظاهر أنه من السنة قراءة الكافرون والإخلاص في سنة الفجر.
62. من توضأ لنافلة أو لغيرها القول الصحيح يجزيه لأي صلاة سواء فرضاً أو نفلاً أو لقراءة القرآن أو للطواف.
63. الصحيح المشهور أن من توضأ ونوى به للصلاة ولتعليم غيره أنه يجزيه ووضوؤه صحيح.
64. من نسي وقرأ الفاتحة في التشهد الأول وتذكر عندما قام الإمام للركعة الثالثة القول الصحيح أنه يسجد للسهو ولا شيء عليه.
65. القول الصحيح عدم اشتراط الوضوء لسجود التلاوة.