الأقوال الصحيحة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٥84. من نسي الفاتحة وتذكر عند قراءة الإمام السورة القول الصحيح يستمع ثم يقضيها بعد الصلاة.
85. الصحيح مشروعية ركعتين بعد كل وضوء وهي سنة على الصحيح.
86. القول بقضاء الوتر هو القول الظاهر الراجح.
87. القول الصحيح بمشروعية سجود التلاوة في المفصل [النجم- الإنشقاق- العلق].
88. إذا نسي الإمام وقرأ سهواً في موضع الجهر وتذكر، القول الصحيح يجهر من الموضع الذي تذكر ولا يرجع من الأول.
89. من سجد للسهو ولم يسبح القول الصحيح أن عليه إعادة السجود.
90. المرأة إذا احتلمت أو أنزلت في اليقظة القول الصحيح عليها الاغتسال.
91. صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام على الصحيح الراجح.
92. سجود الشكر القول الصحيح أنه مشروع لكنه ليس في كل شيء.
93. القول بأن بعد طلوع الفجر وقت منهي عن الصلاة فيه هو الصحيح وكذلك بعد الصلاة.
94. القول الصحيح أنه لا يوجد تخصيص ليوم الجمعة عن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر.
95. الصحيح الثابت أنه منهي عن الصلاة بعد صلاة العصر.
96. الظاهر والراجح أن النهي عن الصلاة عند استواء الشمس مستثنى منه يوم الجمعة.
97. من جمع بين صلاتي الظهر والعصر في الحضر القول الصحيح لا يأتي بالسنن والنوافل في الجمع.الصوم1. من أخر قضاء يوم من رمضان حتى دخل رمضان مرة أخرى القول الصحيح إذا كان ناسياً أو لعذر شرعي فلا شيء عليه وعليه قضاؤه وأما إذا كان متهاوناً فعليه التوبة والقضاء دون كفارة على الصحيح.
2. القول الراجح في أيام البيض يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والصحيح أنها هي التي تستحب صيامها من كل شهر إلا في ذي الحجة يوم الثالث عشر مكانه السادس عشر.
3. القول الصحيح في الإفطار في سفر سافره للمعصية الجواز أي جواز الإفطار.
4. الحامل والمرضع إذا أفطرتا القول الصحيح عليهما القضاء فقط.
5. الرجل إذا سافر وقد أصبح صائماً القول الصحيح أنه له الإفطار لفعل الرسول عند ذهابه لفتح مكة.