الأقوال الصحيحة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٤66. صلاة الجنازة إذا خاف فواتها القول الصحيح أن يتوضأ ولا يصير إلى التيمم وقد كفاه آخرون في صلاتها.
67. من لم يجد الماء والتيمم أو لم يستطع على استعمالهما القول الصحيح يصلي في الوقت ولا عليه قضاء وعلى القول باشتراك الوقت كما هو الصحيح يؤخرها إلى وقت الثانية.
68. المغمى عليه القول الصحيح لا يجب عليه قضاء الصلاة لعدم وجود الدليل والأحوط أن يقضي.
69. يسجد الإنسان على سبعة آراب على الصحيح ومعها الأنف على الصحيح.
70. من تيمم ووجد الماء في الصلاة القول الصحيح صلاته باطلة وعليه الوضوء وإعادتها.
71. من وجد الماء بعد الصلاة وقد تيمم لها القول الصحيح أنه لا إعادة عليه.
72. مريض لا يستطيع الركوع والسجود ويستطيع القيام القول الصحيح أنه يقوم ويؤمي للركوع وهو قائم ويؤمي للسجود وهو قاعد.
73. إذا كان العمران متواصلاً يحسب عندما يخرج من محله مثلاً الغبرة الجنوبية على الصحيح.
74. التيمم قبل دخول الوقت القول الصحيح له أن يتيمم إذا كان متيقناً عدم وجود الماء.
75. إذا خاف خروج وقت الصلاة هل يتيمم مع أن الماء موجود القول الصحيح يتيمم ويصلي.
76. التيمم هل يصح الصلاة به أكثر من صلاة إذا لم يجد الماء القول الصحيح له ذلك ولا إعادة عليه للتيمم.
77. من أصابته جنابة وأراد الصلاة ولم يجد الماء القول الصحيح يتيمم تيمم واحد للجنابة والصلاة.
78. الصحيح الراجح أن الضحى مشروعة من السنة الثابتة.
79. البسملة واجبة في الوضوء على الصحيح.
80. إذا جاءت جماعة ووجدت الجماعة في صفوفها القول الصحيح أن عليهم الإقامة بأنفسهم مرة أخرى.
81. ليس لأحد المأمومين التقدم على الإمام ولو في المسجد الحرام إلا في الجهات الثلاث الأخرى التي غير جهة الإمام على الصحيح.
82. من لم يدرك الركوع في الركعة الثانية من الجمعة القول الصحيح يصليها ظهراً لا جمعة.
83. من فسدت عليه الجمعة القول الصحيح أنه يصليها ظهراً بالإطلاق.