بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٠1/9)
لا اللغوى كما تقرر فى الأصول من أنّ ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية وإذا كان المنفى الصلاة الشرعية استقام نفى الذات لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضها كما هو ظاهر جلي ، ومما يدل على وجوب حمل النفى فى هذا الحديث على نفى الذات أو الصحة حديث أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لاتجزىء صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب " قال الراوى قلت لأبى هريرة :
وإن كنت خلف الإمام ، قال فأخذ بيدى وقال أقرأ فى نفسك رواه أحمد بن حنبل( 2/157 ) ، ( 478 )
وأبو عوانة ( 2/127 ) وابن ماجه ( 838 ) وابن خزيمة ( 490 ) وابن حبان ( 1786 ) و (1791 ) والطحاوي فى شرح معانى الآثار ( 1 /216 ) وفى مشكل الآثار ( 2/23 ) وحديث أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله وسلم قال : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج رواه الإمام الربيع رحمه الله تعالى فى الجامع الصحيح ( 222 ) والخداج النقص والفساد والبطلان0
(( 6 ))
(1/10)