بحوث وفتاوى (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

فقد أختلف العلماء فى حكم لحم الخيل فذهب الجمهور إلى جواز أكله وذهب الإمام مالك إلى التحريم وعليه جل أصحابه وهو مذهب جمهور الحنفيه وإلى ذلك ذهبت طائفة من أصحابنا - رحمهم الله تعالى - وذهب بعض العلماء إلى تكريهه وهو رواية عن مالك وبعض الحنفيه وإليه ذهب بعض أصحابنا - رضوان الله عليهم - والقول الأول هو الصحيح عندى والدليل على ذلك : حديث أسماء - رضى الله عنها - قالت أكلنا لحم فرس على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والدرامي واحمد وابن حبان وابن الجارود والطحاوى والدارقطني والبيهقي وحديث جابر ابن عبد الله - رضى الله عنهما - قال : ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل 0 رواه مسلم والنسائى وأبو داود وابن ماجه وأحمد وابن حبان وابن الجارود والطحاوى فى شرح المعانى ومشكل الآثار والحاكم والبيهقي وفى رواية نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن فى لحوم الخيل 0 رواه البخارى ومسلم والحميدى وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن حبان وابن الجارود والطحاوى فى شرح المعانى ومشكل الآثار والبيهقي والبغوي 0 وفى رواية : كنا نأكل الخيل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الراوى : قلت - أى لجابر رضى الله عنه - والبغال قال لا رواه النسائى وابن ماجه والطحاوى والدارقطنى والبيهقى والبغوى ولهم فوق ذلك أدلة وبما ذكرناه كفاية0

(1/108)

١٠٨ / ١٣٣