بحوث وفتاوى (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٣١

305 و 306 ) وعبد الرزاق فى المصنف ( 2/211 ، 228 ) والطحاوى فى شرح معانى الآ ثار (1/396 ) والبيهقى (2/297 ) والبغوى فى شرح السنة ( 2/316 ) بألفاظ مختلفه ومن طرق متعددة بعضها عند الشيخين وبعضها عند غيرهما ، ووجه الإستدلال من هذا الحديث هو ما قاله الحافظ فى الفتح وهو الأمر بإتمام ما فاته وذلك لأنه قد فاته القيام والقراءة ولايخفى عليك أن هذا الإ ستدلال إنما يستدل به على الذين لايقولون بقضاء القيام والقراءة ، وأما نحن فنلتزم ذلك كما تقدم بيانه ، واستدلوا أيضا بحديث أبى هريرة رضى الله عنه الذى رواه مالك والبخارى فى جزء القراءة قال إذا أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة وهذا الإ ستدلال باطل لأن هذا الحديث مع كونه موقوفاً على أبى هريرة ولاحجة فى قوله بل قوله هو المفتقر الى الحجة ففى سنده معقل بن مالك ومحمد بن إسحاق أما معقل فلم يوثقه أحد غير ابن حبان وقد عرفت مافى توثيقه من التساهل فلا يصح الأعتماد عليه وهذا إذا لم يجرح الراوى الذى وثقه ابن حبان أحد فكيف وقد قال أبو حاتم عن معقل هذا كذاب منكر عن مجهولين وقال الأزدى متروك وأيضا قد خالفه فى هذا اللفظ من هو خير منه ثقة وحفظاً ، وأما ابن إسحاق فهو مدلس وقد عنعنه وأيضا فى حفظه شىء كما يعلم ذلك من ترجمته فى تهذيب التهذيب وغيره0

(1/31)

٣١ / ١٣٣