بحوث وفتاوى (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٦٩

بسم الله الرحمن الرحيم

****************************

… الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد اختلف العلماء فى نصاب البقر فذهب الجمهور إلى أنه لايجب فيها شىء إلاَّ إذا بلغت ثلاثين بقرة فيجب فيها حينئذ تبيع وذهب أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم إلى أنّ البقر كالإبل سواء بسواء وعليه فمن ملك خمساً من البقر وحال عليها الحول وهى فى ملكه فإنه يجب عليه أن يخرج عنها شاه وهذا القول مروى عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وسعيد ابن المسيب والزهرى وآخرين ، وفى المسألة أقوال أخرى0

… أحتج الأولون بحديث مسروق عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من البقر من كل أربعين سنة ومن كل ثلاثين تبيعاً رواه الأربعه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وآخرون وحسنه الترمذي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقد اعله قوم بالانقطاع لأن مسروقاً لم يسمع من معاذ لكن قال الشافعى

(( مسروق عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذاً وهذا ممالا أعلم من أحد فيه خلافا ً)) 0

(1/69)

٦٩ / ١٣٣