بحوث وفتاوى (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٧٥

1/74)

نية إن كان بلفظهما الصريح وخالف مالك وبعض اهل البيت وهو رواية عن أحمد فقالوا : لابد من النية فيهما كغيرهما 0

فائدة : سئل الامام نور الدين السالمى رحمه الله عمن قال بلفظ الطلاق الموضوع له ولم يرد به الطلاق هل تطلق امرأته اجماعاً ام على قول فقط وذلك كما اذا قال لها انت طالق يريد انها مجنونة او طالق من الخصال الحميده او نحو ذلك فأجاب رضوان الله تعالى عليه لاتطلق بذلك اجماعاً وانما تطلق على قول لبعضهم واما البعض الآخر فيشترط مع اللفظ النية ومن هنا اختلفوا فيمن اراد ان يقول لأمراته انت بارة فاخطأ وقال انت طالق والقول بعدم الطلاق إلا اذا قصده اصح عندى لان اللسان ترجمان الجنان ولان الألفاظ قوالب المعانى وكل لفظ لم يخرج عن قصد فهو هذيان وقد ثبت الترويج بجد فلا ينفسخ الا بقصد والله اعلم0

تنبيه :

قال الترمذى عقب الحديث المذكور والعمل بهذا عند اهل العلم من اصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم قلت : وقد حكم جماعة الاتفاق عليه وليس بشىء لوجود الخلاف كما رأيت والله أعلم0

(( 41 ))

﴿ 5 ﴾ تخريج حديث آخر

*****************************

بسم الله الرحمن الرحيم

***************************

…

... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه

(1/75)

٧٥ / ١٣٣