بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٨٧والمسألة بحاجة إلى شيء من البحث والنظر وهذا كله إذا لم يحصل للمرأة ضرر في النفقة أو المعاشرة وإلا فللحاكم الشرعي أن يحكم بطلاقها ولو في مدة أقل من الأربع لقوله سبحانه " ولاتمسكوهن ضراراً " وأي ضرار أعظم من أن يبقها في حبسه وتحت نكاحه بغير نفقة ولا معاشرة وقد قال سبحانه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فخير الأزواج بين الأمرين فليس لهم فسحة في المعاملة للزوجات إلا بأحدهما ممن لم يمسك بمعروف كان عليه التسريح بإحسان فإن لم يفعل فعلى حكام الشريعة أن يخيروه على ذلك إن كان حاضراً أو يطلقوها إن كان غائباً وأين الإمساك بمعروف من رجل ترك زوجته فى مضايق الجوع ومتالف المخمصة وعرضها للهلاك وحبسها عن طلب رزق الله وأراد أن تكون له فراشاً بهذه الحالة المنكرة والصفة المستشنعه ، وأما قوله سبحانه " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " فالجواب عنه بأنا لم نكلفه بأن ينفق زيادة على ما آتاه الله بل دفعنا الضرار عن المرأة وخلصناها من حباله لتذهب تطلب لنفسها رزق الله بالتكسب أو تتزوج آخر يقوم بتدبير شؤون حياتها ومن نظر فى الكتاب والسنة علم أن هذا القول هو الحق الذى لا ينبغى أن يقال بخلافه هذا ما ظهر لي فلينظر فى ذلك شيخنا العلامة ونحن على مايقول إن شاء الله تعالى فى هذه المسائل وغيرها0
… ... … ... … ... … ... … عن/ المفتى العام للسلطنة
(( 48 ))
فتاوى أخرى
************************************
بسم الله الرحمن الرحيم
****************************
إلى فضيلة الشيخ / سعيد بن مبروك القنوبى / حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 0000
فنرجو التكرم على الإجابه على الأسئله التاليه :-
… ... -------------------
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
(1/87)