تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٠٤ج: هناك أمران ، أولا : الجواز أي أنه هل لهذه المرأة أن تستعمل ذلك ، وإذا استعملت ذلك قبل نزول الحيض أو في أثناء نزوله وتوقف الحيض عن النزول . 1_فإن طائفة كبيرة من أهل العلماء تقول إن ذلك مما لا مانع منه ،2_ وفرق بعض أهل العلم بين الحالتين ، بين ما إذا انزل الحيض أو كان ذلك قبل نزوله ، فأجازوا ذلك في الحالة الثانية دون الحالة الأولى ونحن نقول إذا انقطع الحيض ، لا مانع من ذلك ولكن هناك قضية أخرى وهو أن كثيراً من النساء اللاتي يستعملن هذه الحبوب بعد ذلك لا يتوقف هذا الحيض ، ويستمر الدم لمدة طويلة جدا ، وتارة ينزل وتارة يكون الأمر ، بخلاف ذلك ، ولا تنضبط لها عادة فلا تدري هل هي حائض فتؤدي مناسك الحج والعمرة وتصلي وتصوم وهكذا بالنسبة إلى بقية الأحكام المتعلقة بقضية الحيض أو هل هي طاهر فتؤدي هذه الأشياء أو هي ليست بطاهر وليس لها أن تؤدي هذه الأشياء تبقى في مشكلة كبيرة جدا، فالسلامة أن تترك هذه الأمور وأن تنظر في أمرها فإن كثيراً من النساء لهن عادة تعرف متى يبتدي الحيض ومتى ينتهي الحيض فإن كانت يمكنها أن تؤدي تلك المناسك قبل نزول الحيض فلتذهب ولتأتي بتلك المناسك وإن كان لا يمكنها تعرف بحسب عادتها بأن الحيض سيأتيها في الوقت الفلاني ولن تتمكن في ذلك الوقت من تأدية العمرة أو تأدية الحج لأنها لن تنتظرها تلك الجماعة التي هي في رفقتهم فإنها تؤمر بأن تتأخر في تلك السنة وسيجعل لها الله تبارك وتعالى فرجا من أمرها في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى ومن المعلوم هي لم تتأخر من أجل التأخر وإنما من أجل هذه الضرورة والله تبارك وتعالى أعلم .
س: فضيلة الشيخ بعض المسلمين يأخذوا أطفالهم معهم إلى العمرة ومنهم الرضيع ومنهم المميز فما هي الأحكام المتعلقة بهؤلاء الأطفال ؟
ج: لا أدري ما المراد هل لهم أن يحرموا لهم و أن يؤدوا العمرة وهكذا الحج أو ماذا يراد من هذا ؟هم يريدون الإحرام لهم ؟