تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ١١٠

ج: الإحلال يكون بالحلق ويكون كذلك بالتقصير فالإنسان المحرم بالحج أو العمرة أو بهما معا إما أن يحل بحلق رأسه كله أو بتقصير رأسه كله وليس له أن يأخذ من هنا ومن هنا كما يصنع كثير من الناس ، يقصر شيئا قليلا من الجهة الفلانية من رأسه ويقصر شيئا أخر من الجهة الفلانية وهكذا . لا ، هذا خطأ مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد من أن يقصر الرأس كله ولا شك أن الأفضل الحلق بنص السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :- " رحم الله المحلقين قيل والمقصرين ، قال : رحم الله المحلقين ، قيل والمقصرين يا رسول الله ، قال رحم الله المحلقين ، قيل والمقصرين قال : والمقصرين " وجاء في بعض الروايات " رحم الله المحلقين ، قيل والمقصرين قال والمقصرين " وقد سمعت عن بعض الناس أنه يأخذ بالتقصير ويقول بأن الفضل واحد بدليل هذه الرواية ، ولا دلالة في هذه الرواية على ذلك أبدا ، أولاً أن رواية المسند جاءت في بعض النسخ بما ذكرناه وجاءت في نسخة قديمة بلفظ (رحم الله المحلقين قيل والمقصرين يا رسول الله : قال رحم الله المحلقين قيل والمقصرين قال والمقصرين ".

١١٠ / ١٩٢