تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١١٣ج: أما إذا كان محرما بالحج فإنه يقطع التلبية 1_إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة أي عند إرادة رمي أول حصاه على الصحيح ، 2_وذهب بعضهم أن يترك التلبية بانتهاءه من رمي جمرة العقبة أي بعد الرمي بالحجارة السابعة ، واستدلوا على ذلك برواية صريحة عند ابن خزيمة ، ولكن تلك الرواية فيها يظهرلي شاذة ذلك لأن الإنسان يؤمر عند الرمي بذكر أخر وهو التكبير فكيف له أن يجمع بين التكبير وبين التلبية فإذن ينتهي من التلبية بمجرد إرادة الرمي . فإذا أراد أن يرمي بالحجارة الأولى فيترك في ذلك الوقت التلبية ، هذا هو القول الصحيح الذي يدل له الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وإلا فإن هناك أقوالا متعددة في وقت الانتهاء من التلبية في الحج ولا أطيل المقام بذكر تلك الأقوال وما لها من حجج فإنها وإن اعتمد أصحابها على بعض الأدلة ، ولكنها مخالفه لهذا الحديث الصحيح الصريح الدال على ذلك وهو حديث ثابت لا شك في ثبوته ، والله أعلم . أما بالنسبة إلى العمرة فإنه لم يأتي حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وقت الانتهاء من التلبية ولذلك كثر فيها الخلاف بين أهل العلم ، 1_وقد جاءت أحاديث عدة تدل على أن المعتمر ينتهي من التلبية عند إرادة الطواف ولكن تلك الأحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 2_وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفاقي أي الذي جاء من مكان بعيد وأحرم من الميقات أو من دونه فإنه يترك التلبية عند الوصول إلى الحرم أي عند الوصول إلى أدنى الحرم ، واحتجوا على ذلك برواية عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهذا القول قول قوي والله تبارك وتعالى أعلم . أما من أحرم من التنعيم أو نحوه فإنه يترك التلبية على رأى هؤلاء عندما يكون قريباً من المسجد الحرام والله تبارك وتعالى أعلم .