تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ١١٢

ج: لا مانع من التكرار من حيث الجواز وإنما من حيث الفضل ، أما إذا كان الشخص يعتمر عن أبيه ، وأبوه لم يعتمر من قبل أوعن أمه وأمه لم تعتمر من قبل ولا يستطيعان الذهاب إلى العمرة لمرض مثلا لا يرجى منه الشفاء بحسب الظاهر وهكذا بالنسبة إلى أقاربهما ، فذلك مما لا مانع منه بمشيئة الله تبارك وتعالى بل ذلك من باب التعاون على البر والتقوى والله تبارك وتعالى أعلم .

س: متى يقطع المحرم التلبية ؟

١١٢ / ١٩٢