تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٤س- من لا يستطيع الطواف هل يجزيه طواف واحد للإفاضة عن طواف الوداع؟
ج- نعم إذا كان يجد مشقة فليطف عند إرادة الوداع يطوف عند إرادة الخروج من مكة ويجزيه ذلك للإفاضة والوداع ولينوي به الإفاضة مع ملاحظة معنى الوداع 0
س- طواف الإفاضة هل هو يلزم بعد الحلق على القوي مع الضعيف مباشرة ؟
ج- لا يلزم يمكن أن يؤخره إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر بل بعض العلماء يجيز أن يؤخره حتى إلى أكثر من ذلك ولا دليل على المنع حتى بعد الثالث عشر وذهب بعض الناس من المتأخرين إلى أنه إن لم يطف في البوم العاشر قبل غروب الشمس فليرجع إلى الإحرام واحتج على ذلك برواية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكنها ضعيفة لأنها من طريق عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وجاءت من طريق أخرى و لكنها ضعيفة أيضا على أنها مخالفة للإجماع كما أدعاه كثير من العلماء فلا عبرة بهذا القول فمن أخره لا ينبغي له فضلا عن لزوم ذالك أن يرجع إلى الإحرام إذ لا دليل على ذالك على الصحيح ثم بما ذا يحرم الحج قد انتهى ولم يبقى منه إلا الطواف والسعي أو الطواف فقط إذا كان قد سعى بالنسبة إلى القارن والمفرد فبما ذا يحرم طواف الإفاضة لا يشرع أن يكون بإحرام بالنسبة للمتمتع إلى أخره لا يشرع أن يكون بإحرام لان الإحرام يكون للعمرة والمتمتع قد أتى بالعمرة والمفرد لم يحرم أصلا بالعمرة بعد وأما القارن فيحتاج إلى تفصيل وليس بنا حاجة إليه الآن إذا أخر للوداع القوي والضعيف أما القوي لا ينبغي له ذلك لكن إذا أخره لاشي عليه لكن لا ينبغي التساهل في هذه الأمور 0
س:في أثناء الإحرام في تنظيف الأنف قوي جدا ؟
ج: إذا لم يبالغ في ذلك لا أقوى على أن نلزمه شيئا .
س- عندما وصلت إلى مكة وقصدت البيت للطواف اصطدمت في طريقي بجدار لم أره بسبب هروبي من سيارة فسقطت وخرج مني الدم فهل علي شي؟
ج- عافاك الله وشفاك ولا شي عليك 0