تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٣ج- عليها أن تذهب إلى عرفة وتقف هناك وهكذا تأتي بجميع مناسك الحج إلا الطواف والسعي أما الطواف فلأنه لا يصح إلا بطهارة وأما السعي فلأن وقته بعد الطواف فليس لها أن تقدمه على الطواف وقوفها بعرفة صحيح قلنا نعم س:سيكون طهرها بإذن الله في يوم السبت يوم النحر فهل إذا تأخر طهرها لأي سبب إلى ما بعد يوم النحر فهل تلزمها فدية أو دم ؟
ج- إذا تأخرت فلتأتي أو تبعث من يسأل وسنجيب في ذلك الوقت بمشية الله تعالى 0
س- أمراة عملة لها سقاية وخرج بعض الدم فماذا عليها ؟
ج- لاشي عليها على الصحيح إن شاء الله تعالى 0
س:هل القشور الظاهر على شفاه الفم يؤثر قطعها؟
ج: لا ينبغي لأحد أن يزيلها إلا إذا خرجت بنفسها فلا مانع من ذلك . أو لاشي عليه في ذلك . أما أن يزيلها فلا ينبغي وإذا أزالها فله كلام في وقته .
س- متى ترمي المرأة في اليوم الثاني عشر إن كانت تريد أن تتعجل ؟
ج- إن كانت تريد أن تتعجل فلترمي قبل غروب الشمس إن أمكنها وإلا استنابة غيرها0
س- ولعل السؤال لأنه لم يكن واضحا إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ولم يأتها الطهر ولم ينتظرها أصحابها حتى تطهر فهل لها أن تؤجر من يطوف عنها ؟
ج- لا ليس لها أن تأجر عنها من يطوف عنها طواف الإفاضة بل لا بد إما أن تنتظر هي و محرمها أو زوجها والحمد لله ألان اليسر موجود تستأجر طائرة أو سيارة وبعدذلك أو أنها ترجع بعد ذلك ولو خرجت وهل عليها دم بسبب خروجها أو في ذلك محل نظر إن أضطرت إلى ذلك إلى ذلك فلتسأل عنه في وقته 0
س- هل بعد الحلق _ولعله قال إذا لم يخلع _لباس الإحرام هل عليه شي ؟
ج- إذا حلق انتهى احرامه نزع الملابس أولو لم ينزع فهذه الملابس لا تؤثر عليه إذا حلق أو قصر وأريد أن أنبه إلى أن الحلق في حق الرجل أفضل من التقصير إلا في حالة واحدة بالنسبة للمتمتع إذا وصل متأخر فإنه يستحسن له أن يقصر لعمرته حتى يتمكن من الحلق في الحج والله أعلم0